العلامة المجلسي

136

بحار الأنوار

" غليظا " فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة ( 1 ) . 3 - تفسير العياشي : عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ( 2 ) . 4 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : أرأيت قول الله " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال : إنما عنى به التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم " ( 3 ) . 5 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شرك الشيطان قوله : " وشاركهم في الأموال والأولاد " قال : ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان ، قال : ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما ( 4 ) . * [ أبواب الفراق ] * 1 - * " ( باب ) " * * " ( الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه ) " * الآيات : البقرة : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون * فان طلقها فلا تحل

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 229 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 230 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 230 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 2 ص 299 . * زيادة من الأصل .